على شهر كذا وكذا يوما أحد عشر وبالواو أحد وعشرون وبضعة عشر ثلاثة عشر ( يبر في حلفه ليقضين دينه اليوم لو قضاه نبهرجة ) ما يرده التجار ( أو زيوفا ما يرده ) ما يرده بيت المال ( أو مستحقة ) للغير ويعتق المكاتب بدفعها ( لا ) يبر ( لو قضاه رصاصا أو ستوقة ) وسطها غش لأنهما ليس من جنس الدراهم ولذا لو تجوز بهما في صرف وسلم لم يجز .
ونقل مسكين أن النبهرجة إذا غلب غشها لم تؤخذ وأما الستوقة فأخذها حرام لأنها نحاس انتهى .
وهذه إحدى المسائل الخمس التي جعلوا الزيوف فيها كالجياد ( يبر ) المديون ( في حلفه ) لرب الدين ( لاقضين مالك