وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ثوبا لك إن باع ثوبه بلا أمره ) هذا نظير الدخول على العين وهو الثوب لأن تقديره إن بعت ثوبا هو مملوكك وأما نظير دخوله على فعل لا يقع عن غيره فذكره بقوله ( وكذا ) أي مثل ما مر من اشتراط كون المحلوف عليه ملك المخاطب قوله ( إن أكلت لك طعاما ) أو شربت لك شرابا ( اقتضى أن يكون الطعام ) والشراب ( ملك المخاطب ) كما في إن أكلت طعاما لك لأن اللام هنا أقرب إلى الاسم من الفعل والقرب من أسباب الترجيج وأما ضرب الولد فلا يتصور فيه حقيقة الملك بل يراد الاختصاص به ( وإن نوى غيره ) أي ما مر ( صدق فيما ) فيه تشديد ( عليه ) قضاء وديانة ودين فيما له ثم الفرق بين الديانة والقضاء لا يتأتى في اليمين بالله لأن الكفارة لا مطالب لها كما مر ( قال إن بعته أو ابتعته فهو حر فعقده ) عليه بيعا ( بالخيار لنفسه حنث لوجود الشرط