منشورات مجمع الفقه الحنفي الدر المختار حنث ( ويحنث بفعله وفعل مأموره ) لم يقل وكيله لأن من هذا النوع الاستقراض والتوكيل به غير صحيح ( في النكاح ) لا الإنكاح ( والطلاق والعتاق ) الواقعين بكلام وجد بعد اليمين لا قبله كتعليق بدخول دار . زيلعي