وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

في الأصح اعتبارا للأكثر ولا عبرة بخروج عقبه ودخوله وما روي من النقض بزوال عقبه فمقيد بما إذا كان بنية نزع الخف أما إذا لم يكن أي زوال عقبه بنيته بل لسعة أو غيرها فلا ينقض بالإجماع كما يعلم من البرجندي معزيا للنهاية وكذا القهستاني .
لكن باختصار حتى زعم بعضهم أنه خرق الإجماع .
فتنبه .
( وينتقض ) أيضا ( بغسل أكثر الرجل فيه ) لو دخل الماء خفه وصححه غير واحد .
( وقيل لا ) ينتقض وإن بلغ الماء الركبة ( وهو الأظهر ) كما في البحر عن السراج لأن استتار القدم بالخف يمنع سراية الحدث إلى الرجل فلا يقع هذا غسلا معتبرا فلا يوجب بطلان المسح .
نهر فيغسلهما ثانيا بعد المدة