وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

حلف ( لا يشرب من ) شيء يمكن فيه الكرع نحو ( دجلة ف ) يمينه ( على الكرع ) منه حتى لو شرب من نهر أخذ منه لم يحنث .
وفي البحر عن الظهيرية الكرع لا يكون إلا بعد الخوض في الماء لكن في القهستاني عن الكشف أنه ليس بشرط ( بخلاف من ماء دجلة ) فيحنث بغير الكرع أيضا ( وفيما لا يتأتى فيه الكرع ) كالبئر والحب يحنث ( ب ) الشرب ب ( الإناء مطلقا ) سواء قال من البئر أو من ماء البئر لتعين المجاز ( ولو تكلف الكرع فيما لا يتأتى فيه ذلك ) أي الكرع ( لا يحنث ) في الأصح لعدم العرف ( إمكان تصور البر