وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

حنث بالحادث ولو نقبا إلا إذا عينه بالإشارة .
بدائع ( و ) الواقف بقدميه ( في طاق الباب ) أي عتبته التي بحيث ( لو أغلق الباب كان خارجا لا ) يحنث ( وإن كان بعكسه ) بحيث لو أغلق كان داخلا ( حنث ) في حلفه لا يدخل ( ولو كان المحلوف عليه الخروج انعكس الحكم ) لكن في المحيط حلف لا يخرج فرقي شجرة فصار بحال لو يسقط سقط في الطريق لم يحنث لأن الشجرة كبناء الدار ( وهذا ) الحكم المذكور ( إذا كان ) الحالف ( واقفا بقدميه في طاق الباب فلو وقف بإحدى رجليه على العتبة وأدخل الإخرى فإن استوى الجانبان أو كان الجانب الخارج أسفل لم يحنث وإن كان الجانب الداخل أسفل حنث ) زيلعي ( وقيل لا يحنث مطلقا هو الصحيح ) ظهيرية .
لأن الانفصال التام لا يكون إلا بالقدمين ( ودوام الركوب واللبس والسكنى لإنشاء ) فيحنث بمكث ساعة ( لا دوام الدخول والخروج والتزوج والتطهير )