وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( ومصرفها مصرف الزكاة ) فما لا فلا قيل إلا الذمي خلافا للثاني وبقوله يفتى كما مر في بابها ( ولا كفارة بيمين كافر وإن حنث مسلما ) بآية ! < إنهم لا أيمان لهم > ! وأما ! < وإن نكثوا أيمانهم > ! فيعني الصوري كتحليف الحاكم ( وهو ) أي الكفر ( يبطلها ) إذا عرض بعدها .
( فلو حلف مسلما ثم ارتد ) والعياذ بالله تعالى ( ثم أسلم ثم حنث فلا كفارة ) أصلا لما تقرر أن الأوصاف الراجعة للمحل يستوي فيها الابتداء والبقاء كالمحرمية في النكاح كذا ولو نذر الكافر بما هو قربة لا يلزمه شيء ( ومن حلف على معصية كعدم الكلام مع أبويه أو قتل فلان ) وإنما قال ( اليوم ) لأن وجوب الحنث لا يتأتى إلا في اليمين المؤقتة .
أما المطلقة فحنثه في آخر حياته فيوصي بالكفارة بموت الحالف ويكفر عن يمينه بهلاك المحلوف عليه .
غاية ( وجب الحنث والتكفير ) لأنه أهون الأمرين .
وحاصله أن المحلوف عليه إما فعل أو ترك وكل منهما إما معصية وهي مسألة المتن أو واجب كحلفه ليصلين الظهر اليوم وبره فرض أو هو أولى من غيره أو غيره أولى منه كحلفه على ترك وطء زوجته شهرا ونحوه وحنثه أولى أو مستويان كحلفه لا يأكل هذا الخبز مثلا وبره أولى وآية ! < واحفظوا أيمانكم > ! المائدة 89 تفيد وجوبه .
فتح