وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

على الظاهر لأن الحكم يدار على السبب ( ولشريكه أن يعتق أو يستسعى ) أما لو ملك مستولدته بالنكاح مع الآخر فيضمن حظه شريكه لكونه ضمان تملك ( وإن اشترى نصفه أجنبي ثم القريب باقيه فله أن يضمن المشتري ) موسرا ( أو يستسعى ) العبد هذه ساقطة من نسخ الشارح ( وإن اشترى نصف قريبه ممن يملكه ) كله ( لا يضمن لبائعه مطلقا ) لمشاركته في العلة وقيد يملكه لأنه ( لو اشتراه من أحد الشريكين لزمه الضمان ) إجماعا ( للشريك الذي لم يبع لو ) المشتري ( موسرا .
عبد بين ثلاثة دبره واحد و ) بعده ( أعتقه آخر وهما موسران ضمن الساكت ) الذي لم يدبر ولم يحرر ( مدبره ) إن شاء ثلث قيمته قنا ورجع بها على العبد ( لا معتقه ) لأن التدبير ضمان معاوضة