وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وفي الرجعي لأكثر مطلقا بعد أن يكون الأقل من نصف جحول منذ شراها في المسألتين وكذا لو أعتقها بعد الشراء .
ولو باعها فولدت لأكثر من الأقل مذ باعها فادعاه هل يفتقر لتصديق المشتري قولان .
مات عن أم ولده أو أعتقها وولدت لدون سنتين لزمه ولأكثر لا إلا أن يدعيه ولو تزوجت في العدة فولدت لسنتين من عتقه أو موته ولنصف حول فأكثر تزوجت وادعاه معا كان للمولى اتفاقا لكونها معتدة بخلاف ما لو تزوجت أم الولد بلا إذنه فإنه للزوج اتفاقا .
ولو تزوجت معتدة بائن فولدت لأقل من سنتين مذ بانت ولأقل من الأقل مذ تزوجت فالولد الأول لفساد نكاح الآخر ولو لأكثر منهما مذ بانت ولنصف حول مذ تزوجت فالولد للثاني ولو لأقل من نصفه لم يلزم الأول ولا الثاني والنكاح صحيح