وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وكذا المقرة إن ولدت لذلك من وقت الإقرار إذا لم تدع حبلا فلو ادعته فكبالغة لأقل من تسعة أشهر مذ طلقها لكون العلوق في العدة ( إلا لا ) لكونه بعدها لأنها لصغرها يجعل سكوتها كالأقرار بمضي عدتها .
( فلو ادعت حبلا فهي ككبيرة ) في بعض الأحكام ( لاعترافها بالبلوغ و ) يثبت نسب ولد معتدة ( الموت لأقل منهما من وقته ) أي الموت ( إذا كانت كبيرة ولو غير مدخول بها ) أما الصغيرة فإن ولدت لأقل من عشرة أشهر وعشرة أيام ثبت وإلا لا ولو أقرت بمضيها بعد أربعة اشهر وعشر فولدته لستة أشهر لم يثبت .
وأما الآيسة فكحائض لأن عدة الموت بالأشهر للكل