وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فلا يصح تزوجها لا لأنها معتدة بل لأن في بطنها ولدا ثابت النسب ( كحربية خرجت إلينا مسلمة أو ذمية أو مستأمنة ثم أسلمت وصارت ذمية ) لما مر أنه ملحق بالجماد ( إلا الحامل ) لما مر ( وكذا لا عدة لو تزوج امرأة الغير ) ووطئها ( عالما بذلك ) وفي نسخ المتن ( ودخل بها ) ولا بد منه وبه يفتى ولهذا يحد مع العلم بالحرمة لأنه زنا والمزني بها لا تحرم على زوجها .
وفي شرح الوهبانية لو زنت المرأة لا يقربها زوجها حتى تحيض لاحتمال علوقها من الزنا فلا يسقي ماؤه زرع غيره فليحفظ لغرابته ( بخلاف ما إذا لم يعلم ) حيث تحرم على الأول إلا أن تنقضي العدة ولا نفقة لعدتها على الأول إنها صارت ناشزة .
خانية .
قلت يعني لو عالمة راضية كما مر فتدبر .