وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قاله في البحر بعد حكاية ستة أقوال مصححة وأقره المصنف لكن اختار البهنسي ما اختاره الشهيد أنها إن رأته قبل تمام الأشهر استأنفت لا بعدها .
قلت وهو ما اختاره صدر الشريعة ومنلا خسرو والباقاني وأقره المصنف في باب الحيض وعليه فالنكاح جائز وتعتد في المستقبل بالحيض كما صححه في الخلاصة وغيرها .
وفي الجوهرة و المجتبى أنه الصحيح المختار وعليه الفتوى .
وفي تصحيح القدوري وهذا الصحيح أولى من تصحيح الهداية .
وفي النهر أنه أعدل الروايات وتمامه فيما علقته على الملتقى .
( والصغيرة ) لو حاضت بعد تمام الأشهر ( لا ) تستأنف ( إلا إذا حاضت في أثنائها ) فتستأنف بالحيض ( كما تستأنف ) العدة ( بالشهور من حاضت حيضة ) أو ثنتين ( ثم أيست ) تحرزا عن الجميع بين الأصل والبدل ( و ) الإياس ( سنة ) للرومية وغيرها ( خمس وخمسون ) عند الجمهور وعليه الفتوى .
وقيل الفتوى على خمسين .
نهر .
وفي البحر عن الجامع صغيرة بلغت ثلاثين سنة ولم تحض حكم بإياسها .