وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لأنها حق الشرع إلا إذا أبرأته عن مؤنة السكنى فيصح .
فتح .
وهو مستغنى عنه بما ذكرنا إذ النفقة والسكنى لم تجبا وقتهما بل بعدهما ( وقيل الطلاق على مال ) مسقط لمهر ( كالخلع والمعتمد لا ) ذكره البزازي ولا يبرأ بأبرأك الله ذكره البهنسي ( شرط البراءة من نفقة الولد إن وقتا ) كسنة ( صح ولزم وإلا لا ) بحر وفيه عن المنتقى وغيره لو كان الولد رضيعا صح وإن لم يؤقتا وترضعه حولين بخلاف الفطيم