وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

جملة تامة .
وقالا إن قبلا صح ولزم المال عملا بأن الواو للحال وفي الحاوي وبقولهما يفتى .
( قال طلقتك أمس على ألف فلم تقبلي وقالت قبلت فالقول له بيمينه بخلاف قوله بعتك طلاقك أمس على ألف فلم تقبلي وقالت قبلت فالقول لها ) وكذا لو قال لعبده كذلك ( كقوله ) لغيره ( بعت منك هذا العبد بألف أمس فلم تقبل وقال المشتري قبلت ) فإن القول للمشتري .
والفرق أن الطلاق بمال يمين من جنبه وهي تدعي حنثه وهو ينكر أما البيع فإقراره به إقرار بالقبول فإنكاره رجوع فلا يسمع ولو برهنا أخذ ببينتها .
تاترخانية .
( ولو ادعى الخلع على مال وهي تنكر يقع الطلاق ) بإقراره ( والدعوى في المال بحالها ) فيكون القول لها لأنها تنكر ( وعكسه لا ) يقع كيفما كان .
بزازية .
فروع أنكر الخلع أو ادعى شرطا أو استثناء