وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( خلعها ثم قال لم أنو به الطلاق فإن ذكر بدلا لم يصدق ) قضاء في الصور الأربع ( وإلا صدق في ) ها إذا وقع بلفظ ( الخلع والمبارأة ) لأنهما كنايتان ولا قرينة بخلاف لفظ بيع وطلاق لأنه خلاف الظاهر .
وفيه إشارة إلى اشتراط النية وهو ظاهر الرواية إلا أن المشايخ قالوا لا تشترط النية ها هنا لأنه بحكم غلبة الاستعمال صار كالصريح كما في القهستاني عن متفرقات طلاق المحيط .
( وكره ) تحريما ( أخذ شيء ) ويلحق به الإبراء عما لها عليه ( إن نشز وإن نشزت لا ) ولو منه نشوز أيضا ولو بأكثر مما أعطاها على الأوجه .
فتح .
وصحح الشمني كراهة الزيادة وتعبير الملتقى لا بأس به يفيد أنها تنزيهية وبه يحصل التوفيق