وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لأنها طلاق فكانت مضافة إليه ( وقيل ) قائله الزيلعي ( هو كالأول ) فيرثها .
( ولو ارتدت ثم ماتت أو لحقت بدار الحرب فإن كانت الردة في المرض ورثها زوجها ) استحسانا ( وإلا ) بأن ارتدت في الصحة ( لا ) يرثها بخلاف ردته فإنها في معنى مرض موته فترثه مطلقا .
ولو ارتدا معا فإن أسلمت هي ورثته وإلا لا .
خانية .
( قال آخر امرأة أتزوجها طالق ثلاثا فنكح امرأة ثم أخرى ثم مات الزوج ) طلقت الأخرى ( عند التزوج ) و ( لا يصير فارا ) خلافا لهما لأن الموت معرف واتصافه بالآخرية من وقت الشرط فيثبت مستندا .
درر .