وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وعند أحمد ترث بعد العدة ما لم تتزوج بآخر .
( وكذا ) ترث ( طالبة رجعية ) أو طلاق فقط ( طلقت ) بائنا ( أو ثلاثا ) لأن الرجعي لا يزيل النكاح حتى حل وطؤها ويتوارثان في العدة مطلقا وتكفي أهليتها للأرث وقت الموت بخلاف البائن ( وكذا ) ترث ( مبانة قبلت ) أو طاوعت ( ابن زوجها ) لمجيء الحرمة ببينونته .
( ومن لاعنها في مرضه أو آلى منها مريضا كذلك ) أي ترثه لما مر .
( وإن آلى في صحته وبانت به ) بالإيلاء ( في مرضه أو أبانها في مرضه فصح فمات أو أبانها فارتدت فأسلمت ) فمات ( لا ) ترثه لأنه لابد أن يكون المرض الذي طلقها فيه مرض الموت فإذا صح تبين أنه لم يكن مرض الموت ولا بد في البائن أن تستمر أهليتها للأرث من وقت الطلاق إلى وقت الموت حتى لو كانت كتابية أو مملوكة وقت الطلاق ثم أسلمت أو أعتقت لم ترث .