وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بالطلاق وقاله حنث على التعليق لا الإبطال ( وبأنت طالق بمشيئة الله أو بإرادته أو بمحبته أو برضاه ) لا تطلق لأن الباء للإلصاق فكانت كإلصاق الجزاء بالشرط ( وإن أضافه ) أي المذكور من المشيئة وغيرها ( إلى العبد كان ) ذلك ( تمليكا فيقتصر على المجلس ) كما مر .
( وإن قال بأمره أو بحكمه أو بقضائه أو بإذنه أو بعلمه أو بقدرته يقع في الحال أضيف إليه تعالى أو إلى العبد ) إذ يراد بمثله التنجيز عرفا ( كقوله ) أنت طالق ( يحكم القاضي وإن ) قال ذلك ( باللام يقع في الوجوه كلها ) لأنه للتعليل ( وإن ) كان ذلك ( بحرف في إن أضافه إلى الله تعالى لا يقع في الوجوه كلها ) لأن في بمعنى الشرط ( إلا في العلم فإنه يقع في الحال ) وكذا القدرة إن نوى بها ضد العجز لوجود قدرة الله تعالى قطعا كالعلم ( وإن أضاف إلى العبد كان تمليكا في الأربع الأول ) وما بمعناها كالهوى والرؤية ( تعليقا في غيرها ) وهي ستة ثم العشرة إما أن تضاف لله أو للعبد والعشرون إما أن تكون بباء أو لام أو في فهي ستون .
وفي البزازية كتب الطلاق