منشورات مجمع الفقه الحنفي الدر المختار ولو وطئها وقال ذلك للزوم الحد فلم يلزم المهر . $ كتاب الطلاق $ ( وهو ) لغة رفع القيد لكن جعلوه في المرأة طلاقا وفي غيرها إطلاقا فلذا كان أنت مطلقة بالسكون كناية . وشرعا ( رفع قيد النكاح