وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أما لزوم أجر الرضاع للمطلقة فمقدر بحولين بالإجماع ( ويثبت التحريم ) في المدة فقط ولو ( بعد الفطام والاستغناء بالطعام على ) ظاهر ( المذهب ) وعليه الفتوى .
فتح وغيره .
قال في المصنف كالبحر فما في الزيلعي خلاف المعتمد لأن الفتوى متى اختلفت رجح ظاهر الرواية ( ولم يبح الإرضاع بعد مدته ) لأنه جزء آدمي والانتفاع به لغير ضرورة حرام على الصحيح .
شرح الوهبانية .
وفي البحر لا يجوز التداوي بالمحرم في ظاهر المذهب أصله بول المأكول كما مر .
( وللأب إجبار أمته على فطام ولدها منه قبل الحولين إن لم يضره ) أي الولد ( الفطام كما له ) أيضا ( إجبارها ) أي أمته ( على الإرضاع وليس له ذلك ) يعني الإجبار