( لأخذ ما بين تعجيله ) من المهر كله أو بعضه ( أو ) أخذ ( قدر ما يعجل لمثلها عرفا ) به يفتى لأن المعروف كالمشروط ( إن لم يؤجل ) أو يعجل ( كله ) فكما شرط لأن الصريح يفوق الدلالة إلا إذا جهل الأجل جهالة فاحشة فيجب حالا غاية إلا التأجيل لطلاق أو موت فيصح للعرف .
بزازية .
وعن الثاني لها منعه إن أجله كله