منشورات مجمع الفقه الحنفي الدر المختار ( و ) الحرة ( مهر مثلها ) الشرعي ( مهر مثلها ) اللغوي أي مهر امرأة تماثلها ( من قوم أبيها ) لا أمها إن لم تكن من قومه كبنت عمه . وفي الخلاصة ويعتبر بأخواتها وعماتها فإن لم يكن فبنت الشقيقة وبنت العم انتهى . ومفاده اعتبار الترتيب فليحفظ .