منشورات مجمع الفقه الحنفي الدر المختار في الأصح خروجا عن المعصية فلا ينافي وجوبه بل يجب على القاضي التفريق بينهما ( وتجب العدة بعد الوطء ) لا الخلوة للطلاق لا للموت ( من وقت التفريق ) أو متاركة الزوج