وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بخلاف ما لو ردد في المهر بين القلة والكثرة للثيوبة والبكارة فإنها إن ثيبا لزمه الأقل وإلا فمهر المثل لا يزاد على الأكثر ولا ينقص على الأقل .
فتح .
ولو شرط البكارة فوجدها ثيبا لزمه الكل .
درر .
ورجحه في البزازية .
( ولو تزوجها على هذا العبد أو على هذا الألف ) أو الألفين ( أو على هذا العبد وهذا العبد ) أو على أحد هذين ( وأحدهما أوكس حكم ) القاضي ( مهر المثل )