وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( وإن ) كان ( حسيا ) كصغر ومرض مدنف ( لا ) تجب والمذهب الأول لأنه نص محمد .
قاله المصنف .
وفي المجتبى الموت أيضا كالوطء في حق العدة والمهر فقط حتى لو ماتت الأم قبل دخوله بها حلت بنتها .
( قبضت ألف المهر فوهبته له وطلقت قبل وطء رجع ) عليها ( بنصفه ) لعدم تعين النقود في العقود ( وإن لم تقبضه أو قبضت نصفه فوهبته الكل ) في الصورة الأولى ( أو ما بقي ) وهو النصف في الثانية ( أو ) وهبت ( عرض المهر ) كثوب معين أو في الذمة ( قبل القبض أو بعده لا ) رجوع لحصول المقصود .
( نكحها بألف على أن يخرجها من البلد أو لا يتزوج عليها أو ) نكحها ( على ألف إن أقام بها وعلى ألفين