منشورات مجمع الفقه الحنفي الدر المختار كذلك الفيء والتكفير ما فسدت عبادة وكذا بالغسل تكميل ( ولو افترقا فقالت بعد الدخول وقال الزوج قبل الدخول فالقول لها ) لإنكارها سقوط نصف المهر وإن أنكر الوطء ولو لم تمكنه في الخلوة فإن بكرا صحت وإلا لا لأن البكر إنما توطأ كرها