وفي الخانية ولو وهبته مهرها ثم أقر بكذا من المهر وقبلت صح ويحمل على الزيادة .
وفي البزازية الأشبه أنه لا يصح بلا قصد الزيادة ( لا ينصف ) لاختصاص التنصيف بالمفروض في العقد بالنص بل تجب المتعة في الأول ونصف الأصل في الثاني .
( وصح حطها ) لكله أو بعضه ( عنه ) قبل أو لا ويرتد بالرد كما في البحر .