وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

والأصل أن الوكيل معرفة بالخطاب فلا يدخل تحت النكرة ( ولو أجاز ) من له الإجازة ( نكاح الفضولي بعد موته صح ) لأن الشرط قيام المعقود له وأحد العاقدين لنفسه فقط ( بخلاف إجازة بيعه ) فإنه يشترط قيام أربعة أشياء كما سيجيء .
فروع الفضولي قبل الإجازة لا يملك نقض النكاح بخلاف البيع يشترط للزوم عقد الوكيل موافقته فى المهر المسمى وحكم رسول كوكيل .
$ باب المهر $