وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فلا جزاء عليه ) لله تعالى ( و ) لكن ( رجع الآخذ عليه بالقيمة ) لأنه يلزم حقوق العباد دون حقوق الله تعالى ( وكل ما على المفرد به دم بسبب جنايته على إحرامه ) يعني بفعل شيء من محظوراته لا مطلقا إذ لو ترك واجبا من واجبات الحج أو قطع نبات الحرم لم يتعدد الجزاء لأنه ليس جناية على الإحرام ( فعلى القارن ) ومثله متمتع ساق الهدي ( دمان وكذا الحكم في الصدقة ) فتثنى أيضا لجنايته على إحراميه ( إلا بمجاوزة الميقات غير محرم ) استثناء منقطع ( فعليه دم واحد ) لأنه حينئذ ليس بقارن .