منشورات مجمع الفقه الحنفي الدر المختار $ باب الجنايات $ الجناية هنا ما تكون حرمته بسبب الإحرام أو الحرم وقد يجب بها دماء أو دم أو صوم أو صدقة ففصلها بقوله ( الواجب دم على محرم بالغ ) فلا شيء على الصبي خلافا للشافعي ( ولو ناسيا ) أو جاهلا أو مكرها