الإمام الأعظم أو نائبه وإلا صلوا وحدانا ( والإحرام ) بالحج ( فيهما ) أي الصلاتين ( فلا تجوز العصر للمنفرد في إحداهما ) فلو صلى وحده لم يصل العصر مع الإمام ( ولا ) تجوز العصر ( لمن صلى الظهر بجماعة ) قبل إحرام الحج ( ثم أحرم إلا في وقته ) وقالا لا يشترط لصحة العصر إلا الإحرام وبه قالت الثلاثة