منشورات مجمع الفقه الحنفي الدر المختار كاستقباله احتياطا وبه قبر إسماعيل وهاجر ( سبعة أشواط ) فقط ( فلو طاف ثامنا مع علمه به ) فالصحيح أن ( يلزمه إتمام الأسبوع للشروع ) أي لأنه شرع فيه ملتزما بخلاف ما لو ظن أنه سابع لشروعه مسقطا لا مستلزما بخلاف الحج .