كله أو بعضه كفمه وذقنه نعم في الخانية لا بأس بوضع يده على أنفه ( والرأس ) بخلاف الميت وبقية البدن ولو حمل على رأسه ثيابا كان تغطية لا حمل عدل وطبق ما لم يمتد يوما وليلة فتلزمه صدقة وقالوا لو دخل تحت ستر الكعبة فأصاب رأسه أو وجهه كره وإلا فلا بأس به ( وغسل رأسه ولحيته بخطمي ) لأنه طيب أو يقتل الهوام