منشورات مجمع الفقه الحنفي الدر المختار بالفتح أو مبتدأ وخبر ( والملك لا شريك لك وزد ) ندبا ( فيها ) أي عليها لا في خلالها ( ولا تنقص ) منها فإنه مكروه أي تحريما لقولهم إنها مرة شرط والزيادة سنة ويكون مسيئا بتركها وبترك رفع الصوت بها ( وإذا لبى ناويا ) نسكا