كتكبيرة الافتتاح فالصلاة والحج لهما تحريم وتحليل بخلاف الصوم والزكاة ثم الحج أقوى من وجهين الأول أنه يقضى مطلقا ولو مظنونا بخلاف الصلاة .
الثاني أنه إذا أتم الإحرام بحج أو عمرة لا يخرج عنه إلا بعمل ما أحرم به وإن أفسده إلا في الفوات فبعمل العمرة وإلا الإحصار فبذبح الهدي ( توضأ وغسله أحب وهو للنظافة ) لا للطهارة ( فيحب ) بحاء مهملة ( في حق حائض ونفساء ) وصبي ( والتيمم له عند العجز ) عن الماء ( ليس بمشروع ) لأنه ملوث بخلاف جمعة وعيد .
ذكره الزيلعي وغيره لكن سوى في الكافي بينهما وبين الإحرام ورجحه في النهر