منشورات مجمع الفقه الحنفي الدر المختار وغيرهما واجب هو المختار ويفعل فيها كفعل الحاج ( وجازت في كل السنة ) وندبت في رمضان ( وكرهت ) تحريما ( يوم عرفة وأربعة بعدها ) أي كره إنشاؤها بالإحرام حتى يلزمه دم وإن رفضها لا أداؤها فيها بالإحرام السابق