كما مر ( وذبح الشاة للقارن والمتمتع وصلاة ركعتين لكل أسبوع ) من أي طواف كان فلو تركها هل عليه دم قيل نعم فيوصي به ( والترتيب الآتي ) بيانه ( بين الرمي والحلق والذبح يوم النحر ) وأما الترتيب بين الطواف وبين الرمي والحلق فسنة فلو طاف قبل الرمي والحلق لا شيء عليه ويكره .
لباب .
وسيجيء أن المفرد لا ذبح عليه وسنحققه ( وفعل طواف الإفاضة ) أي الزيارة ( في ) يوم من ( أيام النحر ) ومن الواجبات كون الطواف وراء الحطيم وكون السعي بعد طواف معتد به وتوقيت الحلق بالمكان والزمان وترك المحظور كالجماع بعد الوقوف ولبس المخيط وتغطية الرأس والوجه والضابط أن كل ما يجب بتركه دم فهو واجب صرح به في الملتقى وسيتضح في الجنايات ( وغيرها سنن وآداب )