منشورات مجمع الفقه الحنفي الحجـة على أهل المدينة وعن اولاده الصغار ورقيقة الذين لغير التجارة واما عن غيرهم من اولاده الكبار فليس عليه ان يؤدي عنهم وان كان لامرأته ولاولاده الكبار مال فليؤدوا عن انفسهم والا فليس عليهم ان يؤدوا شيئا