& باب الرجل يؤسر إن امرأته لا تتزوج حتى يعلم له موت أو ارتداد أو طلاق & .
قال محمد قال ابو حنيفة رضي الله عنه لا تنكح امرأة الاسير أحدا حتى تعلم بموت او ارتداد عن الاسلام طائعا غير مكره ولا يضرب لامرأته اجل المفقود وقال اهل المدينة في هذا مثل قول ابي حنيفة