منشورات مجمع الفقه الحنفي الحجـة على أهل المدينة من فقهائنا ما كان من متاع النساء فهو للمرأة وما كان من متاع الرجال فهو للرجل وما كان من متاع الرجال والنساء فهو بينهما نصفين لانه في ايديهما . قال وبلغنا عن الحسن انه قال البيت بيت المرأة كأنه يريد ان المتاع لها