وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 498 ان يدخل بها فرق بينهما ( ولم يكن لها عليه شيء فان فات ذلك حتى يدخل بها فعلم فرق بينهما ) ايضا فان صح اخذت منه ما اصدقها كاملا وان مات من مرضه ذلك كان ما اصدقها في ثلثه هي مبداة على العتق والوصايا ولا ميراث لها وقالوا ايضا والمريضة في النكاح مثل الرجل المريض لا يجوز لها النكاح فان فعلت فسخ نكاحها وفرق بينها وبين