منشورات مجمع الفقه الحنفي الحجـة على أهل المدينة نفقتها عنه وهو الذي ولى ذلك وفعله او فعل ذلك به ليس يبطل بذلك شيء من النفقة ولو كانت هي الجارية لم تكن لها نفقة وكذلك الصغيرة