وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

صلى الله عليه وسلم للعامل وكان عليه ثمنها .
وقال محمد كيف تكون السلعة للعامل وقد اشتراها يوم اشتراها لرب المال بماله على المقارضة ورب المال الذي أمره بالشراء فعليه أن يخلصها فيما أمره ولم يحدث المضارب حدثا يوجب عليه أداء الثمن من ماله انما اشتراه لرب المال والمال يومئذ له فعليه أداء ثمنها ويكون على المضاربة ما اشتريت عليه اول مرة إلا أن راس المال فيهما المالان جميعا لأن رب المال نقد في هذه المضاربة مالين فراس ماله جميع ذلك ولا ربح حتى يستوفي جميع المالين أرايتم المضارب إذا قال له رب المال لأعطيه الثمن قالوا إذن يكون ذلك على المضاربة قيل لهم أرأيتم المضارب هل تعدي فيما أمره به قالوا لا هل رايتم أحدا أمر بشراء شيء فان كان المامور اشتراه على ما أمره أما صار للآمر