وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

خمسمائة درهم قبل موته بعمله وبيعه وشرائه فيصير هذا المال بعد ان وجب للمضارب اذا مات لورثته لا يتقاضاه رب المال بقول ورثة المضارب فابتاع ما لا يخرج من ملك رجل بغير بيع ولا هبة ولا صدقة ولا اجارة ولكن التقاضي على الميت بعد موته في ماله كما ان عليه في حياته يستاجر عليه من مال الميت رجل امين يتقاضاه حتى يخرج فيستوفي رب المال راس ماله ويكون ما بقي من الربح بين رب المال والمضارب الميت ان كان عليه دين فقضى منه والا كان ميراثا لورثته & باب الرجل يدفع اليه مالا مضاربة فيبيع بالدين & .
محمد قال قال ابو حنيفة رضي الله عنهما من دفع ماله مضاربة فباع بالدين فبيعه جائز ولا يضمن الا ان يكون قد نهى عن الدين وان كان قد نهى ضمن ذلك وقال اهل المدينة ان باع بالدين ضمن وهو لازم له ان باع بالدين ( فقد ضمنه ) .
وقال محمد اذا دفع اليه المال مضاربة فلم يامر بشيء ولم ينه عنه