وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اخذها ليس بامر لازم لم يكن فيه شيء من هذا ان وجد ما امره به اشتراه واتجر فيه وان لم يجد رد المال على صاحبه وان اراد امساك المال حتى يجده فيشتريه كان لصاحب المال ان ياخذ المال فاذا كان لا يجب بفوت ذلك الشيء امساك لم يفسد فوته شيئا = باب الرجل يشتري من المضاربة = .
محمد قال قال ابو حنيفة رضي الله عنه لا باس بان يشتري رب المال من مضاربة بعض ما اشترى من السلع اذا كان صحيحا على غير شرط وكذلك قال اهل المدينة وقال بعض اصحاب ابي حنيفة لا يجوز ذلك لانه ما اشتراه بماله فلا يكون ذلك شراء وهو على المضاربة على حاله .
وقال محمد القول ما قال ابو حنيفة واهل المدينة & باب السلف في المضاربة & .
محمد قال قال ابو حنيفة في رجل دفع الى رجل مالا مضاربة فاخبره العامل ان المال قد اجتمع عنده وساله ان يسلفه اياه ففعل ان ذلك جائز وقال اهل المدينة لا يصلح ان يسلفه اياه حتى يقبض صاحب المال ماله ثم يسلفه اياه ان شاء ( او يمسكه ) قال .
محمد وما باس بهذا اذا اسلفه اياه فقد خرج من المضاربة وصار سلفا مضمونا وصار ربحه للعامل ووضيعته عليه فاي شيء كرهتم