وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

والا فأنتم متحكمون ارايتم رجلا قدم له من خراسان بجراب قوهي والقوهي إذا حل اذر ذلك به اضرار شديد وصاحبه لا يدري عدد ما فيه من الثياب اما يجوز ان يبيعه حتى يفتح ويعلم عدده هذا جائز كله وليس يكون من البيوع شيء اجوز من بيع المجازفة الذي لا يحتاج فيه الى كيل ولا وزن ولا عدد .
وقال أبو حنيفة رضي الله عنه في الرجل يعطي السلعة يبيعها له وقد قومها صاحبها قيمة فقال ان بعتها بهذا الثمن الذي امرتك به فلك دينار أو شيء يسميه له يتراضيان عليه وان لم تبعها فليس لك شيء إن هذا فاسد فان باعها بذلك فالبيع جائز وله اجر مثله فيما باع ولا يجاوز به ما سمي له من الاجر وان لم يبعها فله اجر مثله وعمله