وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

معطوف على الغبار أي وبخلاف نحو القطرتين فأكثر مما لا يجد ملوحته في جميع فمه .
قوله ( فإن وجد الملوحة في جميع فمه الخ ) بهذا دفع في النهر ما بحثه في الفتح من أن القطرة يجد ملوحتها فالأولى الاعتبار بوجدان الملوحة لصحيح الحس إذ لا ضرورة في أكثر من ذلك ولذا اعتبر في الخانية الوصول إلى الحلق ووجه الدفع ما قاله في النهر من أن كلام الخلاصة ظاهر في تعليق الفطر على وجدان الملوحة في جميع الفم ولا شك أن القطرة والقطرتين ليستا كذلك .
وعليه يحمل ما في الخانية اه .
وفي الإمداد عن خط المقدسي أن القطرة لقلتها لا يجد طعمها في الحلق لتلاشيها قبل الوصول ويشهد لذلك ما في الواقعات للصدر الشهيد إذا دخل الدمع في الصائم إن كان قليلا نحو القطرة أو القطرتين لا يفسد صومه لأن التحرز عنه غير ممكن وإن كان كثيرا حتى وجد ملوحته في جميع فمه وابتلعه فسد صومه وكذا الجواب في عرق الوجه اه .
ملخصا .
وبالتعليل بعدم إمكان التحرز يظهر الفرق بين الدمع والمطر كما أشار إليه الشارح فتدبر ثم في التعبير بالقطرة إشارة إلى أن المراد الدمع النازل من ظاهر العين أما الواصل إلى الحلق من المسام فالظاهر أنه مثل الريق فلا يفطر وإن وجد طعمه في جميع فمه .
تأمل .
قوله ( أو وطىء امرأة الخ ) إنما لم تجب الكفارة فيه وفيما بعده لأن المحل لا بد أن يكون مشتهي على الكمال .
بحر .
قوله ( أو صغيرة لا تشتهى ) حكي في القنية خلافا في وجوب الكفارة بوطئها وقيل لا تجب بالإجماع وهو الوجه كما في النهر قال الرملي وقالوا في الغسل إن الصحيح أنه متى أمكن وطؤها من غير إفضاء فهو ممن بجامع مثلها وإلا فلا .
قوله ( أو قبل ) قيد بكونه قبلها لأنها لو قبلته ووجدت لذة الإنزال ولم تر بللا فسد صومها عند أبي يوسف خلافا لمحمد وكذا في وجوب الغسل .
بحر عن المعراج .
قوله ( ولو قبلة فاحشة ) ففي غير الفاحشة مع الإنزال لا تجب الكفارة بالأولى .
قوله ( بأن يدغدغ ) لعل المراد به عض الشفة ونحوها أو تقبيل الفرج .
وفي القاموس الدغدغة حركة وانفعال في نحو الإبط والبضع والأخمص .
قوله ( أو لمس ) أي لمس آدميا لما مر أنه لو مس فرج بهيمة فأنزل لا يفسد صومه وقدمنا أنه بالاتفاق .
وفي البحر عن المعراج ولو مست زوجها فأنزل لم يفسد صومه وقيل إن تكلف له فسد اه .
قال الرملي ينبغي ترجيح هذا لأنه ادعى في سببية الإنزال .
تأمل .
قوله ( ولو بحائل لا يمنع الحرارة ) نقيض ما بعد لو وهو عدم الحائل المذكور أولى بالحكم وهو وجوب القضاء لكن لا تظهر الأولوية بالنظر إلى عدم الكفارة مع أن الكلام فيما يوجب القضاء دون الكفارة وقيد الحائل بكونه لا يمنع الحرارة لما في البحر لو مسها وراء الثياب فأمنى فإن وجد حرارة جلدها فسد وإلا فلا .
قوله ( بكفه ) أو بكف امرأته .
سراج .
قوله ( أو بمباشرة فاحشة ) هي ما تكون بتماس الفرجين والظاهر أنه غير قيد هنا لأن الإنزال مع المس مطلقا بدون حائل يمنع الحرارة موجب للإفساد كما علمته وإنما يظهر تقييدها بالفاحشة لأجل كراهتها كما يأتي تفصيله تأمل .
قوله ( ولو بين المرأتين ) وكذا المجبوب مع المرأة .
رملي .
قوله ( كما مر ) أي عند قوله أو جامع فيما دون الفرج ولم ينزل الخ .
قوله ( أو أفسد ) أي ولو بأكل أو جماع .
قوله ( غير صوم رمضان ) صفة لموصوف محذوف دل عليه المقام أي صوما غير صوم رمضان فلا يشمل ما لو أفسد صلاة أو حجا وعبارة الكنز صوم غير رمضان وهي أولى أفاده ح .
قوله ( أداء ) حال من صوم وقيد به لإفادة نفي الكفارة بإفساد قضاء رمضان لا لنفي القضاء أيضا بإفساد .
قوله ( لاختصاصها ) أي الكفارة وهو علة للتقييد