وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

محمد عليهما صدقة واحدة لأن الولاية لهما والمؤنة فكذا الصدقة لأنها قابلة للتجزي كالمؤنة ولو كان أحدهما معسرا فعلى الموسر صدقة تامة عندهما .
فتح .
قوله ( قوله ولو زوج طفلته ) أي الفقيرة إذ صدقة الغنية في مالها تزوجت أو لا ح .
قوله ( الصالحة لخدمة الزوج ) كذا في النهر عن القنية وفيه عن الخلاصة الصغيرة لو سلمت لزوجها لا تجب فطرتها على أبيها لعدم المؤنة اه .
فأفاد تقييد المسألة بقيدين صلاحيتها للخدمة وتسليهما للزوج ولذا قال الشارح في باب النفقة فيمن تجب نفقتها على الزوج وكذا صغيرة تصلح للخدمة أو للاستئناس إن أمسكها في بيته عند الثاني واختاره في التحفة اه .
وهو صريح بأنها لو لم تصلح لذلك لا تجب نفقتها على الزوج وظاهره لو أمسكها في بيته فتجب على أبيها فافهم .
قوله ( فلا فطرة ) أما عليها فلفقرها وأما على زوجها فلما سيأتي في قوله لا عن زوجته وأما على أبيها فلأنه لا يمونها وإن ولى عليها ح .
قوله ( كما اختاره في الاختيار ) هذا رواية الحسن وهو خلاف ظاهر الرواية من أن الجد كالأب إلا في مسائل ستأتي آخر الكتاب منها هذه واختاره أيضا في فتح القدير لتحقق وجود السبب وهو الرأس الذي يمونه ويلي عليه ولاية مطلقة .
ورد ما قيل من أن الولاية غير تامة لانتقالها إليه من الأب فكانت كولاية الوصي بأنه غير سديد لأن الوصي لا يمونه من ماله بخلاف الجد إذا لم يكن للصغير مال فإنه يمونه من ماله كالأب ونازعه في البحر بما رده عليه المقدسي وصاحب النهر فلذا اختار الشارح رواية الحسن .
قلت لكن في الخانية ليس على الجد أن يؤدي الصدقة عن أولاد ابنه المعسر إذا كان الأب حيا باتفاق الروايات وكذا لو كان الأب ميتا في ظاهر الرواية اه .
فعلم أن رواية الحسن فيما إذا كان الأب ميتا لكن مقتضى كلام البدائع أن الخلاف في المسألتين نعم تعليل الفتح لا يظهر إلا في الميت .
تأمل .
قوله ( وعبده لخدمته ) احتراز عن عبد التجارة فإنها لا تجب كي لا يؤدي إلى الثني .
زيلعي أي تعدد الوجوب المالي في مال واحد وفي النهاية له عبد للتجارة لا يساوي نصابا وليس له مال الزكاة لا تجب صدقة فطر العبد وإن لم يؤدى إلى الثنى لأن سبب وجوب الزكاة فيه موجود والمعتبر سبب الحكم لا الحكم .
اه بحر .
قوله ( ولو مديونا ) أي بدين مستغرق .
بدائع .
قوله ( أو مستأجرا ) أي آجره للغير .
قوله ( إذا كان عنده ) أي الراهن وفاء بالدين أي وفضل بعد الدين نصاب كما في الهندية والمراد نصاب غير العبد لأنه من حوائجه الأصلية حيث كان للخدمة .
شرنبلالية إذا لم يكن كذلك لا يلزم أحدا فطرته لأن المرتهن أحق به حتى إذا هلك هلك بدينه والفرق بين المديون والمرهون حيث لا يشترط في المديون أن يكون عند المولى وفاء بالدين أن الدين على العبد وفي المرهون على السيد .
ح عن الزيلعي .
قوله ( كالعبد العارية والوديعة ) فإن صدقته على المالك .
قوله ( والجاني ) أي عمدا أو خطأ لأن ملك المالك إنما يزول بالدفع إلى المجني عليه مقصورا على الحال لا قبله خانية .
قوله ( وقول الزيلعي ) راجع إلى قوله وأما الموصى بخدمته وعبارة الزيلعي والعبد الموصى