وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وقال في المنح في آخر باب صدقة الفطر الأفضل أن يؤدي عن عبيده وأولاده وحشمه حيث هم عند أبي يوسف وعليه الفتوى وعند محمد حيث هو اه تأمل .
قلت لكن في التاترخانية يؤدي عنهم حيث هو وعلي الفتوى وهو قول محمد ومثله قول أبي حنيفة وهو الصحيح .
قوله ( إلى صبيان أقاربه ) أي العقلاء وإلا فلا يصح إلا بالدفع إلى ولي الصغير .
قوله ( برسم عيد ) أي عادة عيد ح .
قوله ( أو مهدي الباكورة ) هي الثمرة التي تدرك أولا .
قاموس .
وقيده في التاترخانية بالتي لا تساوي شيئا ومفهومه أنها لو لها قيمة لم يصح عن الزكاة لأن المهدي لم يدفعها إلا للعوض فلا يجوز إلا بدفع ما يرضى به المهدي والزائد عليه يصح عن الزكاة .
ثم رأيت ط ذكر مثله وزاد إلا أن ينزل المهدي منزلة الواهب اه أي لأنه لم يقصد بها أخذ العوض وإنما جعلها وسيلة للصدقة فهو متبرع بما دفع ولذا لا يعد ما يأخذه عوضا عنها بل صدقة لكن الآخذ لو لم يعطه شيئا لا يرضى بتركها له فلا يحل له أخذها والذي يظهر أنه لو نوى بما دفعه الزكاة صحت نيته ولا تبقى ذمته مشغولة بقدر قيمتها أو أكثر إذا كان لها قيمة لأن المهدي وصل إلى غرضه من الهدية سواء كان ما أخذه زكاة أو صدقة نافلة ويكون حينئذ راضيا بترك الهدية فليتأمل .
قوله ( إلا إذا نص على التعويض ) ينبغي أن يكون مبنيا على القول بأنه إذا سمى الزكاة قرضا لا تصح وتقدم أن المعتمد خلافة وعليه فينبغي أنه إذا نواها صحت وإن نص على التعويض إلا أن يقال إذا نص على التعويض يصير عقد معاوضة والملحوظ إليه في العقود هو الألفاظ دون النية المجردة والصدقة تسمى قرضا مجازا مشهورا في القرآن العظيم فيصح إطلاقه عليها بخلاف لفظ العوض إذ لا عمل للنية المجردة مع اللفظ الغير الصالح لها ولذا فصل بعضهم فقال إن تأول القرض بالزكاة جاز وإلا فلا .
تأمل .
قوله ( ولو دفعها لأخته الخ ) قدمنا الكلام عليها عند قوله وابن السبيل .
قوله ( وإلا لا ) أي لأن المدفوع يكون بمنزلة العوض ط .
وفيه أن المدفوع إلى مهدي الباكورة كذلك فينبغي اعتبار النية ونظيره ما مر في أول في كتاب الزكاة فيما لو دفع إلى من قضى عليه بنفقته من أنه لا يجزيه عن الزكاة إن احتسبه من النفقة وإن احتسبه من الزكاة يجزيه وقيل لا كما في التاترخانية لكن فيها أيضا قال محمد إذا هلكت الوديعة في يد المودع وأدى إلى صاحبها ضمانها ونوى عن زكاة ماله قال إن أدى لدفع الخصومة لا تجزيه عن الزكاة اه فتأمل .
وفيها من صدقة الفطر لو دفعها إلى الطبال الذي يوقظهم في السحر يجوز لأن ذلك غير واجب عليه وقد قال مشايخنا الأحوط والأبعد عن الشبهة أن يقدم إليه أولا ما يكون هدية ثم يدفع إليه الحنطة .
قوله ( جاز ) ويكون تمليكا لهم والنية سابقة عند العزل وكذا إذا لم ينو ثم نوى بعد انتهابه وهو قائم في يد الفقراء كما تقدم نظيره .
قلت وينبغي تقييده بما إذا كان الانتهاب برضاه لاشراط اختياره الدفع في الأموال الباطنة كما مر في مسألة البغاة ويدل عليه المسألة الآتية .
قوله ( إن كان يعرفه ) أي يعرف شخصه لئلا يكون تمليكا لمجهول لأنه إذا لم يعرفه بأن جاء إلى موضع المال فلم يجده وأخبره أحد بأنه رفعه فقير لا يعرفه ورضى المالك بذلك لم يصح لأنه يكون إباحة والشرط في الزكاة التمليك .
تأمل .
قوله ( والمال قائم ) لأنه لو رضي بذلك بعد ما استهلك الفقير المال لم تصح نيته كما مر