وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

في حق حل الصدقة وحرمتها لا في جميع الوجوه ألا ترى أنه ليس بكفء لهم وأن مولى المسلم إذا كان كافرا تؤخذ منه الجزية ومولى التغلبي لا تؤخذ منه المضاعفة بل الجزية .
نهر .
قلت سيأتي في باب الكفاءة في النكاح أن معتق الوضيع ليس بكفء لمعتقه الشريف .
قوله ( لسائر الأنبياء ) أي لباقيهم .
قوله ( واعتمد في النهر الخ ) هو اعتماد لثاني القولين الآتي نقلهما عن المبسوط في حواشي مسكين عن الحموي عن شرح البخاري لابن بطال اتفق الفقهاء على أن أزواجه لا يدخلن في الذين حرمت عليهم الصدقة .
ثم قال الحموي وفي المغني عن عائشة رضي الله عنها أنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة قال فهذا يدل على تحريمها عليهن اه .
تأمل .
قوله ( وجازت التطوات الخ ) قيد بها ليخرج بقية الواجبة كالنذر والعشر والكفارات وجزاء الصيد إلا خمس الركاز فإنه يجوز صرفه إليهم كما في النهر عن السراج .
قوله ( كما حققه في الفتح ) أقول نقل في البحر عن عدة كتب أن النفل جائز لهم إجماعا وذكر أنه المذهب وأنه لا فرق بين التطوع والوقف كما في المحيط و كافي النسفي وأنالزيلعي أثبت الخلاف على وجه يشعر بحرمة التطوع عليهم وقواه في الفتح من جهة الدليل اه .
قلت وذكر في الفتح أن الحق إجراء الوقف مجرى النافلة لأن الواقف متبرع ووجوب الدفع على الناظر لوجوب اتباعه لشرط الواقف لا يصير به واجبا على الواقف ونقل ح عبارته بطولها .
وحاصلها ترجيح منع الوقف عليهم كالنافلة وبه يظهر ما في كلام الشارح فإن مفاده أن كلام الفتح في الوقف فقط وأنه يحل لهم لكن وقع في نسخة كتب عليها ح بزيادة وقيل لا مطلقا قبل قوله على ما هو الحق وبها يصح الكلام وسقطت هذه الزيادة وما بعدها في بعض النسخ إلى قوله ولا تدفع إلى ذمي .
قوله ( لكن في السراج وغيره ) عزاه في البحر إلى شرح الطحاوي وغيره .
قوله ( وجعله محشي الأشباه ) أي الشيخ صالح الغزي ابن المصنف وكذا البيري شارح الأشباه والضمير إلى ما في السراج وغيره ط .
قوله ( محمل القولين ) أي محمل القول بالجواز على ما إذا سماهم وبعدمه على ما إذا لم يسمهم كما إذا وقف على الفقراء ولعل وجهه أنه حينئذ يكون صدقة من كل وجه فلا يجوز الدفع إلى فقرائهم بخلاف ما إذا سماهم لأنه يكون تبرعا وصلة لا صدقة فهو كما لو وقف على جماعة أغنياء ثم على الفقراء ويؤيده ما في خزانة المفتين لو قال مالي لأهل بيت النبي وهم يحصون جاز لأن هذه وصية وليست بصدقة ويصرف إلى أولاد فاطمة رضي الله عنها اه .
قوله ( ثم نقل عن صاحب البحر الخ ) هذا موجود في بعض النسخ والأصوب إسقاطه لتكرره بقوله المار وهل كانت تحل الخ .
قوله ( لحديث معاذ ) أي المار عند قوله ومكاتب إذ لا خلاف أن الضمير في أغنيائهم يرجع للمسلمين فكذا في فقرائهم .
معراج .
قوله ( غير العشر ) فإنه ملحق بالزكاة ولذا سموه زكاة الزرع وأما الخراج فليس من الصدقات التي الكلام